الآخوند الخراساني
200
اللمعات النيرة
إلى خوف فواته في الأخبار المستفيضة معللا بأنه " إن فاتك الماء لم تفتك الأرض " ( 1 ) . والجواز مع عدم الرجاء ، والقطع بعدم زوال العذر ، لظهور هذه الأخبار في أن الأمر بالتأخير فيها إنما هو على فرض رجاء زوال العذر ، كما لا يخفى . مضافا إلى ما دل على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ، ثم زال العذر مع بقاء الوقت ( 2 ) ، والأصل عدم اعتبار التأخير مع عدم الرجاء .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 3 / 384 ب ( 22 ) من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل 3 / 368 ب ( 14 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) و ( 4 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 11 ) و ( 13 - 17 ) .